بل عليك وفاء حق هذا. إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك: يلزم العامل المشترى أداء ثمنها إلى البائع. ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض، والسلعة بينكما. وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى. وإن شئت فابرأ من السلعة. فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول. وإن أبى، كانت السلعة للعامل. وكان عليه ثمنها.
قال مالك، في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك. قال مالك: كل شئ من ذلك كان تافها، لأخطب له، فهو للعامل. ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك وإنما يرد، من ذلك، الشئ الذي له ثمن.
وإن كان شيئا له اسم. مثل الدابة أو الجمل أو الشاذكونة. أو أشباه ذلك مما له ثمن.
فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا. إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك.