(13) باب السلف في القراض 14 - قال يحيى: قال مالك، في رجل أسلف رجلا مالا. ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه. ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء، أو يمسكه.
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فأخبره أنه قد اجتمع عنده. وسأله أن يكتبه عليه سلفا. قال: لا أحب ذلك. حتى يقبض منه ماله. ثم يسلفه إياه إن شاء، أو يمسكه. وإنما ذلك، مخافة أن يكون قد نقص فيه. فهو يجب أن يؤخره عنه. على أن يزيده فيه ما نقض منه. فذلك مكروه. ولا يجوز ولا يصلح.
(14) باب المحاسبة في القراض 15 - قال يحيى: قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فعمل فيه فربح.
فأراد أن يأخذ حصته من الربح. وصاحب المال غائب. قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال. وإن أخذ شيئا فهو له ضامن. حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه.
قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا. والمال غائب عنهما. حتى يحضر المال فيستوفى صاحب المال رأس ماله. ثم يقتسمان الربح على شرطهما.
قال مالك، في رجل أخذ مالا قراضا. فاشترى به سلمة. وقد كان عليه دين. فطلبه