قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب، أنه قال: يحير زوجها الأول إذا جاء، في صداقها أو في امرأة ه .
قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب قال، في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنا، ثم يراجعها، فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت: أنه إن دخل بها زوجها الاخر، أولم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها، إليها.
قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلى، في هذا، وفي المفقود.
(21) باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 53 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض.
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تظهر، ثم إن شاء أمسك بعد.
وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء).
أخرجه البخاري في: 68 - كتاب الطلاق، 1 - باب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء.
ومسلم في: 18 - كتاب الطلاق، 1 - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي.
54 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين،