قال مالك: إذ افتدت المرأة من زوجها بشئ، على أن يطلقها. فطلقها طلاقا متتابعا نسقا، فذلك ثابت عليه. فإن كان بين ذلك صمات، فما أتبعه بعد الصمات فليس بشئ.
(13) باب ما جاء في اللعان 34 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني إلى عاصم بن عدي الأنصاري. فقال له: يا عاصم. أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ سل لي، يا عاصم، عن ذلك، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر. فقال: يا عاصم.
ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويم.: لم تأتني بخير. قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى