(9) باب مالا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته 22 - وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال، سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة، ثم فارقها قبل أن يصيبها. هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة. ليس فيها شرط. وإنما الشرط في الربائب.
23 - وحدثني عن مالك، عن غير واحد، أن عبد الله بن مسعود استفتى وهو بالكوفة، عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مست. فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة. فسأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال. وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله، حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك. فأمره أن يفارق امرأته.
قال مالك، في الرجل تكون تحته المرأة، ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها تحرم عليه امرأته.
ويفارقهما جميعا. ويحرمان عليه أبدا. إذا كان قد أصاب الأم. فإن لم يصب الأم، لم تحرم عليه امرأته، وفارق الأم.
وقال ماكل، في الرجل يتزوج المرأة، ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبدا.
ولا تحل لأبيه، ولا لابنه. ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته.
قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا من ذلك. لان الله تبارك وتعالى قال - وأمهات