(10) باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام 26 - حدثني مالك عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أنه قال: تحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حجمه أبو طيبة. فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر. وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 39 - باب ذكر الحجام.
27 - وحدثني مالك، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن كان دواء يبلغ الداء، فإن الحجامة تبلغه).
هذا البلاغ مما صح بمعناه عن أبي هريرة وأنس وسمرة بن جندب.
28 - وحدثني مالك عن ابن شهاب، عن ابن محيصة الأنصاري أحد بنى حارثة، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال (اعلفه نضاحك). يعنى رقيقك.
قال ابن عبد البر: كذا رواه يحيى وابن القاسم. وهو غلط لا إشكال فيه على أحد من العلماء. وليس لسعد بن محيصة صحبة. فكيف لابنه حرام؟
ولا خلاف أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محصية.
وأخرجه الترمذي عن ابن محيصة عن أبيه في: 12 - كتاب البيوع، 47 - باب ما جاء في كسب الحجام.
وابن ماجة عن حرام بن محيصة عن أبيه في: 12 - كتاب التجارات، 10 - باب كسب الحجام.