المرأة التي قد دخل بها زوجها ولأي بينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات. والتي لم يدخل بها، تخليها وتبريها وتبينها الواحدة.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
(3) باب ما يبين من التمليك 10 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: أراه كما قالت. فقال الرجل: لا تفعل، يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر: أنا أفعل؟
أنت فعلته.
11 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت به. إلا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد إلا واحدة.
فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها، ما كانت في عدتها.