(5) باب الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والبدنة 9 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، أنه قال:
نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة.
أخرجه مسلم في: 15 - كتاب الحج، 62 - باب الاشتراك في الهدى، حديث 350.
10 - وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار، أن عطاء بن يسار أخبره، أن أبا أيوب الأنصاري أخبره، قال،: كنا نضحى بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته.
ثم تباهى الناس بعد، فصارت مباهاة.
قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة، أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة. ويذبح البقرة والشاة الواحدة، هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. فأما أن يشترى النفر البدنة أو البقرة أو الشاة، يشتركون فيها في النسك والضحايا.
فيخرج كل انسان منهم حصة من ثمنها. ويكون له حصة من لحمها. فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك. وإنما يكون عن أهل البيت الواحد.
11 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن