قال مالك، فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا، يعملن فيه جميعا: إن ذلك جائز. لا بأس به. لان الربح مال لغلامه. لا يكون الربح للسيد. حتى ينتزعه منه. وهو بمنزلة غيره من كسبه.
(3) باب مالا يجوز في القراض 4 - قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين. فسأله أن يقره عنده قراضا: أن ذلك يكره حتى يقبض ماله. ثم يقارضه بعد، أو يمسك. وإنما ذلك، مخافة أن يكون أعسر بماله. فهو يريد أن يؤخر ذلك. على أن يزيده فيه.
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه. ثم عمل فيه فربح. فأراد أنى جعل رأس المال بقية المال. بعد الذي هلك منه، قبل أن يعمل فيه.
قال مالك: لا يقبل قوله. ويجبر رأس المال من ربحه. ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض.
قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق ولا يكون في شئ من العروض والسلع، ومن البيوع، ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. فأما الربا، فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا ولا يجوز منه قليل ولا كثير. ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه - وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون -.