أو غراس يغرسه فيها. يأتي بأصل ذلك من عنده. أو صفيرة يبنيها. تعظم فيها نفقته.
وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي هاهنا بيتا. أو احفر لي بئرا.
أو أجر لي عينا. أو اعمل لي عملا. بنصف ثم حائطي هذا. قبل أن يطيب ثم الحائط.
ويحل بيعه. فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الاعمال، لعمل يسميه له، بنصف ثمر حائطي هذا. فلا بأس بذلك، إنما استأجره بشئ معروف معلوم. قد رآه ورضيه. فأما المساقاة، فإنه إن لمى كن للحائط ثمر. أو قل ثمره أو فسد. فليس له إلا ذلك. وأن الأجير لا يستأجر إلا بشئ مسمى. لا يتجوز ذلك إذا دخله الغرر. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.
قال مالك: السنة في المساقاة عندنا، أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك. أو ما أشبه ذلك من الأصول. جائز لا بأس به. على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك. أو ثلثه أو رعبه أو أكثر من ذلك أو أقل.
قال مالك: والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل. فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه. فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة.