راجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها.
قال مالك، في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه ذلك، حتى يستقبل نكاحا جديدا.
فإن أصابها في ذلك، فلها مهرها.
(8) باب مالا يجمع بينه من النساء 20 - وحدثني يحيى عن مالك، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها).
أخرجه البخاري في: 67 - كتاب النكاح، 27 - باب لا تنكح المرأة على عمتها.
ومسلم في: 16 - كتاب النكاح، 3 - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث 33.
21 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن كان يقول:
ينهى أن تنكح المرأة على عمتها. أو على خالتها. وأن يطأ الرجل وليدة. وفى بطنها جنين لغيره.