قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى - يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيدكم ورماحكم - قال: فكل شئ ناله الانسان بيده، أو رمحه، أو بشئ من سلاحه، فأنقذه، وبلغ مقاتله، فهو صيد. كمال قال الله تعالى.
4 - وحدثني عن مالك، أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد، فأعانه عليه غيره، من ماء أو كلب، غير معلم، لم يؤكل ذلك الصيد. إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله، أو بلغ مقاتل الصيد. حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله. وأنه لا يكون للصيد حياة بعده.
قال وسمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرا من كلبك، أو كان به سهمك. ما لم يبت. فإذا بات، فإنه يكره أكله.
(2) باب ما جاء في صيد المعلمات 5 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول، في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك. إن قتل، وإن لم يقتل.