كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٤٩٢
قال مالك: ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى - يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيدكم ورماحكم - قال: فكل شئ ناله الانسان بيده، أو رمحه، أو بشئ من سلاحه، فأنقذه، وبلغ مقاتله، فهو صيد. كمال قال الله تعالى.
4 - وحدثني عن مالك، أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا أصاب الرجل الصيد، فأعانه عليه غيره، من ماء أو كلب، غير معلم، لم يؤكل ذلك الصيد. إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله، أو بلغ مقاتل الصيد. حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله. وأنه لا يكون للصيد حياة بعده.
قال وسمعت مالكا يقول: لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرا من كلبك، أو كان به سهمك. ما لم يبت. فإذا بات، فإنه يكره أكله.
(2) باب ما جاء في صيد المعلمات 5 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول، في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك. إن قتل، وإن لم يقتل.

(خسق) أي ثبت. قال ابن فارس. خسق السهم الهدف، إذا ثبت فيه وتعلق.
5 - (الكلب المعلم) هو الذي إذا زجر انزجر. وإذا رأسل أطاع. والتعليم شرط. لقوله تعالى - وما علمتم من الجوارح مكلبين - قال ابن حبيب: والتكليب التعليم. وقيل التسليط.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست