حدثني يحيى عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح؟ فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود. وإن أحب فله الدية ألف دينار.
أو اثنا عشر ألف درهم.
وحدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن في كل زوج من الانسان الدية كاملة. وأن في اللسان الدية كاملة. وأن في الاذنين، إذا ذهب سمعهما، الدية كاملة. اصطلمتا أو لم تصطلما.
وفي ذكر الرجل الدية كاملة. وفي الأنثيين الدية كاملة.
وحدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة.
قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان. وثديا الرجل.
قال مالك: الامر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له. إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات.
قال مالك، في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ: إن فيها الدية كاملة.
(9) باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت كان يقول: في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار.