إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس -.
فمضت السنة أن الاخوة اثنان فصاعدا.
(4) باب ميراث الإخوة للأم قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن الاخوة للأم لا يرثون مع الولد. ولا مع ولد الأبناء، ذكرانا كانوا أو إناثا، شيئا. ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبى الأب، شيئا.
وأنهم يرثون فيما سوى ذلك. يفرض للواحد منهم السدس. ذكرا كان أو أنثى. فإن كانا اثنين. فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس.
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث - فكان الذكر والأنثى، في هذه، بمنزلة واحدة.