(2) باب ما جاء في الشهادات 3 - حدثنا يحيى عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أخبر كم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.
أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها).
4 - وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق. فقال: لقد جئتك لامر ماله رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال:
شهادات الزور. ظهرت بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الاسلام بغير العدول.
وحدثني مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.