(2) باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة 3 - حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رجلا من الأنصار، من بنى حارثة، كان يرعى لقحة له بأحد. فأصابها الموت. فذكاها بشظاظ. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال (ليس بها بأس. فكلوها).
قال أبو عمر: مرسل عند جميع الرواة.
4 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد، أو سعد ابن معاذ، أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع. فأصيبت شاة منها.
فأدركتها، فذكتها بحجر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال (لا بأس بها. فكلوها).
أخرجه البخاري في: 73 - كتاب الذبائح والصيد، 19 - باب ذبيحة المرأة والأمة.
5 - وحدثني عن مالك، عن ثور بن زيد الدبلي، عن عبد الله بن عباس، أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها. وتلا هذه الآية - ومن يتولهم منكم فإنه منهم -.
6 - وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول: ما فرى الأوداج فكلوه.