(10) باب الجائحة في بيع الثمار والزرع 15 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الرجال، محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان. فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله. فحلف أن لا يفعل.
فذهب أم المشترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تالي أن لا يفعل خيرا) فسمع بذلك رب الحائط. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، هو له.
هذا الحديث مرسل. وقد وصله الشيخان.
فأخرجه البخاري في: 53 - كتاب الصلح، 10 - باب هل يشير الإمام بالصلح.
ومسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 4 - باب استحباب الوضع من الدين، حديث 19.
16 - وحدثني عن مالك، أن ه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة.
قال مالك: وعن ذلك، الامر عندنا.
قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشترى، الثلث فساعدا. ولا يكون ما دون ذلك جائحة.