وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذ دخل الرجل بالمرأة في بيتها، صدق الرجل عليها. إذ دخلت عليه في بيته، صدقت عليه.
قال مالك: أرى ذلك في المسيس. إذ دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني، وقال لم أمسها، صدق عليها. فإن دخلت عليه في بيته. فقال لم أمسها، وقالت قد مسني، صدقت عليه.
(5) باب المقام عند البكر والأيم 14 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده، قال لها: (ليس بلك على أهلك هو ان.
إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن. وإن شئت ثلثت عندك ودرت) فقالت: ثلث.
أخرجه مسلم في: 17 - كتاب الرضاع، 12 - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث 41 - 44.