كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٦١٧
(6) باب النهى عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج 7 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية. ولها زوج. ابتاعها بالبصرة. فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها. فأرضي ابن عامر زوجها، ففارقها.
8 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة. فوجدها ذات زوج. فردها.
(7) باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله 9 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(من باع نخلا قد أبرت. فثمرها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع).
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 90 - باب من باع نخلا قد أبرت.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 15 - باب من باع نخلا عليه ثمر، حديث 77.

7 - (ففارقها) أي طلقها. فحلت لعثمان بعد العدة.
9 - (أبرت) التأبير: التلقيح. وهو أن يشق طلع الإناث، ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه، ليكون ذلك، بإذن الله، أجود مما لم يؤبر. وهو خاص بالنخل. وألحق به ما انعقد من ثمر وغيرها.
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست