(3) باب العمل في المشي إلى الكعبة حدثني يحيى عن مالك، أن أحسن ما سمعت من أهل العلم، في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله. أو المرأة فيحنث، أو تحنث. أنه إن مشى الحالف منهما في عمة، فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة. فإذا سعى فقد فرغ. وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج، فإنه يمشي حتى يأتي مكة. ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها. ولا يزال ماشيا حتى يفيض.
قال مالك: ولا يكون مشى إلا في حج أو عمرة.
(4) باب مالا يجوز من النذور في معصية الله 6 - حدثني يحيى عن مالك، عن حميد بن قيس، وثور بن زيد الديلي، أنهما أخبراه عن رسول الله ص)، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس. فقال (ما بال هذا؟) فقالوا: نذر أن لا يتكلم، ولا يستظل من الشمس، ولا يجلس، ويصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مروه فليتكلم، وليستظل، وليجلس، وليتم صيامه).
هذا حديث مرسل. وقد جاء موصولا عن ابن عباس.
أخرجه البخاري في: 83 - كتاب الأيمان والنذور، 31 - باب النذر فيما لا يملك، وفي معصية.