14 - حدثني كعن مالك، عن الثقة، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر ابن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم. إلا أحدا ولد في العرب.
قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو، فوضعته في أرض العرب، فهو ولدها، يرثها إن ماتت. وترثه إن مات، ميراثها في كتاب الله.
قال مالك: وكذلك كل من لا يرث، إذ لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه.
(14) باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك 15 - حدثني يحيى عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم:
أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل. ويوم صفين. ويوم الحرة. ثم كان يوم قديد. فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا. وإلا أنه قتل قبل صاحبه.