(37) باب البيع على البرنامج 78 - قال مالك: الامر عندنا في القوم يشترون السلعة. البز أو الرقيق. فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره. فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه.
فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه.
قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه. إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة.
قال مالك، في الرجل يقدم له أصناف من البز. ويحضره السوام. ويقرأ عليهم برنامجه.
ويقول: في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية. ذرعها كذا وكذا. ويسمى لهم أصنافا من البز بأجناسه. ويقول: اشتروا منى على هذه الصفة. فيشترون الأعدال على ما وصف لهم. ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون.
قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه.
قال مالك: وهذا الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. يجيزونه بينهم. إذا كان المتاع موافقا للبرنامج. لم يكن مخلفا له.