كان بينهما مخالطة أو ملابسة، أحلف الذي ادعى عليه. وإن لم يكن شئ من ذلك، لم يحلفه.
قال مالك: على ذلك، الامر عندنا. أنه من ادعى على رجل بدعوى، نظر. فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلاف المدعى عليه. فإن حلف بطل ذلك الحق عنه. وإن أبى أن يحلف، ورد اليمين على المدعى، فحلف طالب الحق، أخذ حقه.
(7) باب القضاء في شهادة الصبيان 9 - قال يحيى: قال مالك، عن هشام بن عروة، أن عبد الله بن الزبير كان يقضى بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح.
ولا تجوز على غيرهم. وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها. لا تجوز في غير ذلك. إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا. أو يخببوا أو يعلموا. فإن افترقوا فلا شهادة لهم.
إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم. قبل أن يفترقوا.