أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 66 - باب بيع العبد الزاني.
ومسلم في: 29 - كتاب الحدود، 6 - باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، حديث 33.
قال ابن شهاب: لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والضفير الحبل.
15 - حدثني مالك عن نافع، أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس. وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق. فوقع بها. فجلده عمر بن الخطاب ونفاه. ولم يجلده الوليدة. لأنه استكرهها.
16 - حدثني مالك عن يحيى بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره، أن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب، في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الامارة. خمسين خمسين. في الزنا.
(4) باب ما جاء في المغتصبة قال مالك: الامر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها. فتقول: قد استكرهت.
أو تقول: تزوجت. إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد. إلا أن يكون لها على ما ادعت