عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل. قد خيط عليه خرفة خضراء.
قالت: فأخذ الغلام البرد. ففتق عنه فاستخرجه. وجعل مكانه لبدا أو فروة. وخاط عليه.
فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله. فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد. ولم يجدوا البرد. فكلموا المرأتين. فكلمتا عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتبتا إليها، واتهمتا العبد.
فسئل العبد عن ذلك فاعترف. فأمرت به عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقطعت يده. وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا.
وقال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلى، ثلاثة دراهم. وإن ارتفع الصرف أو اتضع.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم. وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك.
(8) باب ما جاء في قطع الآبق والسارق 26 - حدثني عن مالك، عن نافع، أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق. فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص، وهو أمير المدينة، ليقطع يده. فأبى سعيد أن يقطع يده. وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر، فقطعت يده.