(5) باب اللغو في اليمين 9 - حدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين، أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الانسان: (لا. والله.). و (بلى والله.) قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا. أن اللغو حلف الانسان على الشئ. يستيقن أنه كذلك. ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو.
قال مالك: وعقد اليمين، أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير، ثم يبيعه بذلك. أو يحلف ليضربن غلامه، ثم لا يضربه. ونحو هذا. فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه. وليس في اللغو كفارة.
قال مالك: فأما الذي يحلف على الشئ، وهو يعلم أنه آثم. ويحلف على الكذب، وهو يعلم، ليرضى به أحد. أو ليعتذر به إلى معتذر إليه. أو ليقطع به مالا. فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة (6) باب مالا تجب فيه الكفارة من اليمين 10 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: من قال: والله. ثم قال: إن شاء الله. ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث.
قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها. ما لم يقطع كذمه. وما كان من ذلك