الرهن أكثر ما ادعى فيه المرتهن، أحلف على ما ادعى. ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن. وإن كانت قيمته أقل مما يدعى فيه المرتهن، أحلف على الذي زعم أنه له فيه.
ثم قاصه بما بلغ الرهن. ثم أحلف الذي عليه الحق. على الفضل الذي بقي للمدعى عليه.
بعد مبلغ ثمن الرهن. وذلك أن الذي بيده الرهن، صار مدعيا على الراهن. فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن، مما ادعى فوق قيمة الرهن. وإن نكل، لزمه ما بقي من حق المرتهن. بعد قيمة الرهن.
باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا في الرجل يستكرى الدابة إلى المكان المسمى. ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم: إن رب الدابة يخير. فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى بها إليه، أعطى ذلك ويقبض دابته. وله الكراء الأول.
وإن أحب رب الدابة، فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكرى، وله الكراء الأول. إن كان استكرى الدابة البدأة. فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول. وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة. فتعدى المتعدى بالدابة. ولم يجب عليه.