قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى، فإنه يجتهد فيه.
قال مالك: وليس في الجراح في الجسد، إذا كانت خطأ، عقل. إذا برأ الجرح وعاد لهيئته.
فإن كان في شئ من ذلك عثل أو شين. فإنه يجتهد فيه. إلا الجائفة. فإن فيها ثلث دية النفس.
قال مالك: وليس في منقلة الجسد عقل. وهي مثل موضحة الجسد.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة، إن عليه العقل.
وأن ذلك من الخطأ الذي تحمل ه العاقلة. وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى، إذا لم يتعمد ذلك، ففيه العقل.
(6) باب عقل المرأة وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول:
تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية. إصبعها كإصبعه. وسنها كسنه. وموضحتها كموضحته.
ومنقلتها كمنقلته.