قال يحيى: وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين؟ فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد.
إلا أن ينقص بصر العين. فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين.
قال يحيى: قال مالك: الامر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت. وفي اليد الشلاء إذا قطعت. إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد. وليس في ذلك عقل مسمى.
(10) باب ما جاء في عقل الشجاج وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سليمان بن يسار يذكر: أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس. إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها، ما بينهما وبين عقل نصف الموضحة في الرأس. فيكون فيما خمسة وسبعون دينارا. قال مالك: والامر عندنا أن في المنقلة خمس عشرة فريضة.
قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم. ولا تخرق إلى الدماغ. وهي تكون في الرأس وفي الوجه.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود. وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود.