(21) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 20 - قال يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت، كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص، أن ابن وليدة زمعة منى. فأقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد. وقال: ابن أخي. قد كان عهد إلى فيه. فقام إليه عبد من زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبى. ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله. ابن أخي. قد كان عهد إلى فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي. وابن وليدة أبى. ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد من زمعة) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش. وللعاهر الحجر (ثم قال لسودة بنت زمعة (احتجبي منه) لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل.
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 3 - باب تفسير المشبهات.
ومسلم في: 17 - كتاب الرضاع، 10 - باب الولد للفراش، وتوفى الشبهات، حديث 36.