(4) باب تحريم الخمر 9 - وحدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع؟ فقال (كل شراب أسكر فهو حرام).
أخرجه البخاري في: 74 - كتاب الأشربة، 4 - باب الخمر من العسل وهو البتع.
ومسلم في: 36 - كتبا الأشربة، 7 - باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، حديث 67 و 68.
10 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء؟ فقال (لا خير فيها) ونهى عنها.
مرسل. قال ابن عبد البر: أسنده ابن وهب عن مالك عن زيد عن عطاء عن ابن عباس. قال: وما علمت أحدا أسنده عن مالك إلا ابن وهب.
قال مالك: فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء؟ فقال: هي الأسكركة.