(3) باب القضاء في شهادة المحدود قال يحيى عن مالك، أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا: عن رجل جلد الحد.
أتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم. إذا ظهرت منه التوبة.
وحدثني مالك، أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك. فقال مثل ما قال سليمان بن يسار.
قال مالك: وذلك الامر عندنا. وذلك لقول الله تبارك وتعالى - والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانون جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم -.
قال مالك: فالامر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح. تجوز شهادته. وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك.
(4) باب القضاء باليمين مع الشاهد 5 - قال يحيى: قال مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
قال ابن عبد البر: مرسل في الموطأ.
وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس.
في: 30 - كتاب الأقضية، 2 - باب القضاء باليمين والشاهد، حديث 3.