قال مال.: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره. إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفئ من تظاهره.
23 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أنه سمع رجلا يسأل عزوة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك، ما عشت، فهي على كظهر أمي. فقال عروة ابن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة.
(9) باب ظهار العبيد 24 - حدثني يحيى عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد؟ فقال: نحو ظهار الحر.
قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر.
قال مالك: وظهار العبد عليه واجب. وصيام العبد في الظهار شهران.
قال مالك، في العبد يتظاهر من امرأته، إنه لا يدخل عليه إيلاء. وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر. دخل عليه طلاق الايلاء. قبل أن يفرغ من صيامه.