بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية (1) باب الأمر بالوصية 1 - حدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم، له شئ يوصى فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته عنده مكتوبة).
أخرجه البخاري في: 55 - كتاب الوصايا، 1 - باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده.
ومسلم في: 25 - كتاب الوصية، حديث 1 و 2 و 3.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن الموصى إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية، فيها عتاقة رقيق من رقيقه، أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت. وإن أحب أن يطرح تلك الوصية، ويبدلها، فعل. إلا أن يدبر مملوكا. فإن دبر، فلا سبيل إلى تغيير ما دبر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته عنده مكتوبة).
قال مالك: فلو كان الموصى لا يقدر على تغيير وصيته. ولا ما ذكر فيها من العتاقة.
كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها. وقد يوصى الرجل في صحته وعند سفره.
قال مالك: فالامر عندنا الذي لا اختلاف فيه، أنه يغير من ذلك ما شاء، غير التدبير.