من النكاح بينة. أو على أنها استكرهت. أو جاءت تدمى، إن كانت بكرا. أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال. أو ما أشبه هذا. من الامر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها.
قال: فإن لم تأت بشئ من هذا، أقيم عليها الحد. ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك.
قال مالك: والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض.
قال: فإن ارتابت من حيضتها، فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة.
(5) باب الحد في القذف والنفي والتعريض 17 - حدثني مالك، عن أبي الزناد، أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا، في فرية، ثمانين. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك؟ فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، والخلفاء هلم جرا. فما رأيت أحد جلد عبدا، في فرية، أكثر من أربعين.
18 - حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي: أن رجلا، يقال له مصباح، استعان ابنا له.
فكأنه استبطأه. فلما جاءه قال له: يا زان. قال، زريق: فاستعداني عليه. فلما أردت أن