(38) باب بيع الخيار 79 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه. ما لم يتفرقا. إلا بيع الخيار).
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 44 - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 10 - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، حديث 43.
ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة 863، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف. ولا أمر معمول به فيه.
80 - وحدثني مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما بيعين تبايعا. فالقول ما قال البائع. أو يترادان).
وصله الترمذي في: 12 - كتاب البيوع، 43 - باب ما جاء إذا اختلف البيعان.
قال ملاك، فيمن باع من رجل سلعة. فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير فلانا. فإن رضى فقد جاز البيع. وإن كره فلا بيع بيننا. فيتبايعان على ذلك. ثم يندم المشترى قبل أن يستشير البائع فلانا: إن ذلك البيع لازما لهما. على ما وصفا. ولا خيرا للمبتاع. هو لازم له. إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه.
قال مالك: الامر عندنا في الرجل يشترى السلعة من الرجل. فيختلفان في الثمن. فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير. ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع:
إن شئت فأعطاها للمشترى بما قال. وإن شئت فالحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن