(40) باب جامع الدين والحول 84 - حدثنا يحيى عن مالك، أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مطل الغنى ظلم. وإذا أتبع أحد كم على ملئ فليتبع).
أخرجه البخاري في: 38 - كتاب الحوالات، 1 - باب في الحوالة.
ومسلم في: 22 - كتاب المساقاة، 7 - باب تحريم مطل الغنى، حديث 33.
85 - وحدثني مالك عن موسى بن ميسرة، أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب، فقال: إني رجل أبيع بالدين. فقال سعيد: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك.
قال مالك، في الذي يشترى السلعة من الرجل. وعلى أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى.
إما لسوق يرجو نفاقها فيه. وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه. ثم يخلفه البائع عن ذلك الاجل. فيريد المشترى رد تلك السلعة على البائع: إن ذلك ليس للمشترى. وإن البيع لازم له. وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الاجل لم يكره المشترى على أخذها.