(27) باب بيع الحيوان باللحم 64 - حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.
قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت.
65 - وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:
من ميسر أهل الجاهلية، بيع الحيوان باللحم، بالشاة والشاتين.
66 - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول نهى عن بيع الحيوان باللحم.
قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟
فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها، فلا خير في ذلك.
قال أبو الزناد، وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم.
قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال. في زمان أبان بن عثمان، وهشام ابن إسماعيل. ينهون عن ذلك.