(4) باب ما يجوز من الشرط في القراض 5 - قال يحيى قال مالك، في رجل دفع إلى رجل ما لا قراضا. وشرط عليه أن لا تشترى بما لي إلا سلعة كذا وكذا. أو ينهاه أن يشترى سلعة باسمها.
قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشترى حيوانا أو سلعة باسمها، فلا باسمها، فلا بأس بذلك. ومن اشترط على من قارض أن لا يشترى إلا سلعة كذا وكذا، فإن ذلك مكروه.
إلا أن تكون السلعة، التي أمره أن لا يشترى غيرها، كثيرة موجودة. لا تخلف في شتاء ولا صيف. فلا بأس بذلك.
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واشتراط عليه في شيئا من الربح. خالصا دون صاحبه: فإن ذلك لا يصلح. وإن كان درهما واحدا. إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه. أو ثلثه أو ربعه. أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا سمى شيئا من ذلك، قليلا أو كثيرا. فإن كل شئ سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين.
قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا. فما فوقه. خالصا له دون صاحبه.
وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين. فإن ذلك لا يصلح. وليس على ذلك قراض المسلمين.