قال مالك، في الرجل يشترى الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها. أو البئر يحفرها. ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا. فيريد أن يأخذها بالشفعة: إنه لا شفعة له فيها. إلا أن يعطيه قيمة ما عمر. فإن أعطاه قيمة ما عمر، كان أحق بالشفعة. وإلا فلا حق له فيها.
قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة. فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة، استقال المشترى، فأقاله. قال: ليس ذلك له. والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به.
قال مالك: من اشترى شقصا في دار أو أرض. وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة.
فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض فقال المشترى: خذ ما اشتريت جميعا. فإني إنما اشتريته جميعا.
قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض. بحصتها من ذلك الثمن. يقام كل شئ اشتراه من ذلك على حدته. على الثمن الذي اشتراه به. ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن. ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا. إلا أن يشاء ذلك.
قال مالك: ومن باع شقصا من أرض مشتركة. فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع.
وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته: إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها. وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي.
قال مالك، في نفر شركاء في دار واحدة. فباع أحدهم حصته، وشركاؤه غيب كلهم.