أن يستكمل القسامة. يحلف خمسين يمينا. فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية.
وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا. ولا يثبت الدية حتى يثبت الدم. فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد، حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه. وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم. إن جاء أخ لام فله السدس. وعليه من الخمسين يمينا، السدس. فمن حلف استحق من الدية. ومن نكل بطل حقه. وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ، حلف الذين حضروا خمسين يمينا. فإن جاء الغائب بعد ذلك، أو بلغ الصبي الحلم، حلف كل منهما.
يحلفون على قدر حقوقهم من الدية. وعلى قدر مواريثهم منها.
قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.
(5) باب القسامة في العبيد قال يحيى: قال مالك: الامر عندنا في العبيد. أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد، حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده. وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطا. ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك.
قال مالك: فإن قتل العبد عمدا أو خطأ، لم يكن على سيده العبد المقتول قسامة ولا يمين.
ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة. أو بشاهد. فيحلف مع شاهده.
قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.