24 - وحدثني مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال، في رجل هلك وترك بنين له، ثلاثة. وترك موالي أعتقهم هو عتاقة. ثم إن الرجلين من بنيه هلكا. وتركا أولادا.
فقال سعيد بن المسيب: يرث الموالي، الباقي من الثلاثة. فإذا هلك هو، فولده وولد إخوته في ولاء الموالي، شرع، سواء.
(13) باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني 25 - وحدثني مالك، أنه سأل ابن شهاب عن السائبة؟ قال: يوالي من شاء. فإن مات ولم يوال أحدا، فميراثه للمسلمين. وعقله عليهم.
قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحد. وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم.
قال مالك، في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين. وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا.
قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما. ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه. ثم أسلم الذي أعتقه. رجع إليه الولاء. لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه.