(5) باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها 5 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أخبره: أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية. واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك، عمر بن الخطاب.
فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لاحد.
6 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة، إلا وليدة، إن شاء باعها. وإن شاء وهبها. وإن شاء أمسكها. وإن شاء صنع بها ما شاء.
قال مالك، فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشترى أن يطأها. وذلك، أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها. فإذا كان لا يملك ذلك منها، فلم يملكها ملكا تاما. لأنه قد استثنى عليه فيها ما ملكه بيده غيره. فإذا دخل هذا الشرط، لم يصلح. وكان بيعا مكروها.