المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله. راجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه. وأخذ عبد الله وعبيد الله، ابنا عمر بن الخطاب، نصف ربح المال.
2 - وحدثني مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه. على أن الربح بينهما.
(2) باب ما يجوز في القراض 3 - قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز، أن يأخذ الرجل المال من صاحبه. على أن يعمل فيه. ولا ضمان عليه. ونفقة العامل في المال، في سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف، بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك. فإن كان مقيما في أهله، فلا نفقة له من المال، ولا كسوة.
قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان، كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف.
إذا صح ذلك منهما.
قال مالك: ولا بأس بأن يشترى رب المال ممن قارضه بعض ما يشترى من السلع. إذا