(16) باب ما بوجب العقل على الرجل في خاصة ماله حدثني يحيى عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد. إنما عليهم عقل قتل الخطأ.
وحدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد. إلا أن يشاؤا ذلك.
وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، مثل ذلك.
قال مالك: إن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول، أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة. إلا أن تعينه العاقلة، عن طيب نفس منها.
قال مالك: والامر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة، حتى تبلغ الثلث فصاعدا. فما بلغ الثلث فهو على العاقلة. وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة.
قال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا، فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد، أو في شئ من الجراح التي فيها القصاص: أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة. إلا أن يشاؤا.
وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة. إن وجد له مال. فإن لم يوجد له مال، كان دينا عليه. وليس على العاقلة منه شئ. إلا أن يشاؤا.
قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدا، أصاب نفسه عمدا أو خطأ، بشئ. وعلى ذلك رأى أهل الفقه عندنا. ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا. ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه - فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه