قال مالك: ومثل ذلك، الحد. يقع على العبد. ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد. فإنما حده حد عبد.
قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين. والعبد يطلق الحرة تطليقتين.
وتعتد ثلاثة قروء.
قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة، ثم يبتاعها فيعتقها. إنها تعتد عدة الأمة حيضتين.
ما لم يصبها. فإن أصابها بعد مليكه إباها، قبل عتاقها، لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.
(25) باب جامع عدة الطلاق 70 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين. ثم رفعتها حيضتها. فإنها تنتظر تسعة أشهر. فإن بان بها حمل فذلك. وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر، ثلاثة أشهر، ثم حلت.
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: الطلاق للرجال. والعدة للنساء.