20 - حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر. فأصابها. فغارت امرأته. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب.
فسأله عن ذلك؟ فقال: وهبتها لي. فقال عمر: لتأتيني بالبينة. أو لأرمينك بالحجارة.
قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.
(7) باب ما يجب فيه القطع 21 - حدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
أخرجه البخاري في: 86 - كتاب الحدود، 13 - باب قول الله تعالى - والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما -.
ومسلم في: 29 - كتاب الحدود، 1 - باب حد السرقة ونصابها، حديث 6.
22 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا قطع في ثمر مطلق. ولا في حريسة جبل) فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن.