قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا في الرجل يغتصب المرأة. بكرا كانت أو ثيبا. إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها. وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها.
والعقوبة في ذلك على المغتصب. ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وإن كان المغتصب عبدا، فذلك على سيده. إلا أن يشاء أن يسلمه.
(17) باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه، أن عليه قيمته يوم استهلكه. ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان. ولا يكون له أن يعطى صاحبه، فيما استهلك، شيئا من الحيوان. ولكن عليه قيمته يوم استهلكه.
القيمة أعدل ذلك فيما بينهما، في الحيوان والعروض.
قال: وسمعت مالكا يقول، فيمن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه: فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه. بمكيلته من صنفه. وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة. إنما يرد من الذهب الذهب. ومن الفضة الفضة. وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة، والعمل المعمول به.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه.
فإن ذلك الربح له. لأنه ضامن للمال. حتى يؤديه إلى صاحبه.