(3) النهى عن قتل النساء والولدان في الغزو 8 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن لكعب بن مالك، قال (حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب) أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح. فأرفع السيف عليها، ثم أذكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكف. ولولا ذلك استرحنا منها.
قال ابن عبد البر: اتفق رواة الموطأ على إرساله.
9 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان.
أخرجه البخاري في: 56 - كتاب الجهاد والسير، 148 - باب قتل النساء في الحرب.
ومسلم في: 32 - كتاب الجهاد والسير، 8 - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، حديث 24 و 25 10 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام. فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان. وكان أمير ربع من تلك الأرباع. فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب، وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ما أنت بنازل،