90 - وحدثني مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، أنه قال: استسلف عبد الله ابن عرم من رجل دراهم. ثم قضاه دراهم خيرا منها. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهمي التي أسلفتك. فقال عبد الله بن عمر: قد علمت. ولكن نفسي بذلك طيبة.
قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان، ممن أسلفه ذلك، أفضل مما أسلفه. إذا لم يكن ذلك على شرط منهما. أو عادة. فإن كان ذلك على شرط. أو وأي. أو عادة. فذلك مكروه. ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا. مكان بكر استسلفه. وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم. فقضى خيرا منها. فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف. ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة. كان ذلك حلالا لا بأس به.
(44) باب مالا يجوز من السلف 91 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما. على أن يعطيه إياه في بلد آخر. فكره ذلك عمر بن الخطاب. وقال: فأين الحمل؟
يعنى حملانه.
92 - وحدثني مالك، أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عرم. فقال: يا أبا عبد الرحمن،